الشهيد الثاني

344

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وهو المال العظيم ، وفي القاموس : القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو ألف دينار ، أو ألف ومئتا أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مئة رطل من ذهب ، أو فضة ، أو ملء مسك ثور ذهبا ، أو فضة ، وفي صحيحة ( 1 ) الوشا عن الرضا عليه السلام : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ، ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا . ( ويكره أن يتجاوز مهر السنة ) وهو ما أصدقه النبي صلى الله عليه وآله لأزواجه جمع ( وهو خمسمأة ( 2 ) درهم ) قيمتها خمسون دينارا ، ومنع المرتضى من الزيادة عليها ، وحكم برد من زاد عنها إليها ( 3 ) محتجا بالإجماع ، وبه خبر ( 4 ) ضعيف لا يصلح حجة ، والإجماع ممنوع ، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه ( 5 ) ، والخبر ( 6 )